إرشيف التصنيف: ‘كتاب الفرائض’

الفرائض

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

وقول الله تعالى: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ولكم نصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارِّ وصية من الله والله عليم حليم” النساء: 11 – 126344 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر: قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث[ر:191]

تعليم الفرائض

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظَّانِّين يعني: الذين يتكلمون بالظن6345 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً) [ر:4849]

قول النبي صلى الله عليه وسلم: ^لا نورث ما تركنا

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

6346 – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة:أن فاطمة والعباس عليهما السلام، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك، وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال) حدثنا إسماعيل بن أبان: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث ما تركنا صدقة) [ر:2926]6347 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال:انطلقت حتى أدخل على عمر، فأتاه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعم، فأذن لهم، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم، قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث ما تركنا صدقة) يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال الرهط: قد قال ذلك، فأقبل على علي وعباس، فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خصَّ رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره، فقال عز وجل: “ما أفاء الله على رسوله – إلى قوله – قدير” فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثَّها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أنا وليُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا وليُّ وليِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إليَّ فأنا أكفيكماها[ر:2748]6348 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة) [ر:2624]6349 – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نورث، ما تركنا صدقة) [ر:2926]

قول النبي صلى الله عليه وسلم:^من ترك مالاً

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

6350 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته) [ر:2176]

ميراث الولد من أبيه وأمه

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين6351 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [6345 - 6356 - 6365]

ميراث البنات

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

6352 – حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا الزُهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال:مرضت بمكة مرضاً، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي[ر:56]6353 – حدثني محمود بن غيلان: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد قال:أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف[6360]

ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن6354 – حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [ر:6351]

ميراث ابنة ابن مع ابنة

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

6355 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال:سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم[6361]

ميراث الجد مع الأب والإخوة

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب وقرأ ابن عباس: “يا بني آدم” “واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب” يوسف: 38ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرونوقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني؟ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة6356 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) [ر:6351]6357 – حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلَّة الإسلام أفضل، أو قال: خير) [ر:455]

ميراث الزوج مع الولد وغيره

الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009

6358 – حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع[ر:2596]