6553 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقَّاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال:سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيَّة، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) [ر:1]
إرشيف التصنيف: ‘كتاب الحيل’
في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان
الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009في الصلاة
الأربعاء, 25 نوفمبر, 20096554 – حدثني إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) [ر:135]
في الزكاة، وأن لا يفرَّق بين مجتمع، ولا يُجمع بين
الأربعاء, 25 نوفمبر, 20096555 – حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا أبي: حدثنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس: أن أنساً حدثه:أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع، خشية الصدقة) [ر:1380]6556 – حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله:أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً) [ر:46]وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حِقَّتان، فإن أهلكها متعمداً، أو وهبها، أو احتال فيها فراراً من الزكاة، فلا شيء عليه6557 – حدثني إسحق: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفرُّ منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه) [ر:1337 - 1338]وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً، فلا شيء عليه وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه6558 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال:استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقضه عنها) [ر:2610]وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله
الحيلة في النكاح
الأربعاء, 25 نوفمبر, 20096559 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق[ر:4822]وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشِّغار فهو جائز، والشرط باطلوقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل وقال بعضهم: المتعة والشِّغار جائز، والشرط باطل6560 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما:أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية[ر:3979]وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل
ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء
الأربعاء, 25 نوفمبر, 20096561 – حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ) [ر:2226]
ما يكره من التناجش
الأربعاء, 25 نوفمبر, 20096562 – حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش[ر:35 2]؟؟؟
ما ينهى من الخداع في البيوع
الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً، لو أتوا الأمر عياناً كان أهون علي6563 – حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة) [ر:2011]
ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة،
الأربعاء, 25 نوفمبر, 20096564 – حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري قال: كان عروة يحدث:أنه سأل عائشة: “وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء” قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: “ويستفتونك في النساء” فذكر الحديث[ر:2362]
إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية
الأربعاء, 25 نوفمبر, 2009وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها، واعتل بأنها ماتت، حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أموالكم عليكم حرام) [ر:1654](ولكل غادر لواء يوم القيامة) 6565 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به) [ر:3016]6566 – حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار) [ر:2326]
في النكاح
الأربعاء, 25 نوفمبر, 20096567 – حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثَّيِّب حتى تستأمر) [ر:4843]وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدين زوراً: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح6568 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم:أن امرأة من ولد جعفر، تخوَّفت أن يزوِّجها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمِّع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلكقال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه: إن خنساء[ر:4845]6569 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن) [ر:4843]وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيِّب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها6570 – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البكر تُستأذن) [ر:4844]وقال بعض الناس: إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكراً، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء